فصل: إعانة المتزوج لإقامة الحفلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.منع الأخوات من حضور الحفلات والأعراس:

الفتوى رقم (13315)
س: أقوم بمنع شقيقاتي عن الحفلات والأعراس التي تقام في بلدتنا (قريتنا) حيث إن هذا الأمر يسخط ويغضب والدتي وشقيقاتي، وتقول لي: (يا ظالم) بالرغم من أن جميع بنات القرية يذهبن، أستفسر عن حكم الشرع في عملي، هل هو ظلم كما تدعي والدتي، وهل أنا آثم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كانت وليمة العرس تشتمل على محرم؛ كاختلاط الرجال بالنساء، أو تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة، أو الغناء بالآلات والموسيقى ونحو ذلك- فلا يجوز حضورها، بخلاف الغناء بالدف في العرس، فإنه مباح للنساء. وإن كانت وليمة العرس لا تشتمل على شيء من المحرمات فلا بأس بحضور النساء لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إعانة المتزوج لإقامة الحفلة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11367)
س2: جرت عادة الناس في الزواج أن ينفع المتزوج بما يستطيع من المال، ثم بعد مدة يتزوج هذا الذي قد نفع أخاه سابقا، فيضطر أن يعيد ما قدمه له، ويزيد عليه مثله أو أقل، الحكم أن يعيد ذلك وزيادة عليه، مثال: أعطاني شخص خمسمائة ريال (500) مساعدة في زواجي، أو زواج ابني، وبعد شهر تزوج هذا الشخص أو ابنه، وفي هذه الحالة لابد أن أساعده، فأرد له الخمسمائة ريال وأزيد عليها خمسمائة أخرى أو أقل منها، المهم لابد من الزيادة على ما قدمه لي من مساعدة، ولا يمكن أن أعيد له مبلغه فقط، ولابد من الزيادة عليه، وإذا أعدت له مبلغه الذي أعطاني مساعدة دون الزيادة عليه حصل في نفسه شيء، وقال: رد إلي حقي ولم يساعدني بشيء، وهذا شيء معروف عندنا في الجنوب، خاصة في الزواج ومساعدة بناء البيوت. وسؤالي: هل تجوز هذه المساعدة التي فيها زيادة على ما ساعده به، أم إنه داخل في: كل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن الزيادة تكون شبه لازمة، ولابد منها ولو يستدينها ويرد عليها مساعدته وزيادة، وكذلك النساء ترسل كل واحدة على الأخرى مبلغا، وعند حفل الزواج يعاد هذا المبلغ وزيادة، وهذه الزيادة شبه شرط في إعادتها ومدة إعادتها، هذه المساعدة قد تختلف، فقد تزوج هذا الشخص المساعد بهذا المبلغ، وفي الأسبوع الثاني تزوج الذي قدم له المساعدة، فيعيد مساعدته له، وهذه الزيادة بعد أسبوع وقد تكون شهرا أو سنة، حسب الظروف. أرجو توضيح حكم الشرع والله يحفظكم.
ج2: يشرع للمسلم الإهداء لأخيه، وبذل المعروف إليه، لاسيما عند وقت الحاجة، وينبغي له قبولها وإثابته عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، (*) وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يثيب المهدي بأكثر، ويقول: «خير الناس أحسنهم قضاء» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.سباق الهجن في حفلات الزواج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16655)
س1: في حفلات الزواج يقام سباق للهجن، ثم يقوم صاحب الزواج (المتزوج) بتوزيع الجوائز على أصحاب الهجن الفائزة، سواء كانت من النقود أو من أكياس الشعير، علما بأن أكثر المتزوجين يقيم حفلة زواجه بالدين، هل هذا العمل صحيح؟
ج1: لا يشرع في حفل الزواج إقامة سباق للهجن؛ لعدم المناسبة، ولما في ذلك من زيادة تكاليف الزواج بما يدفعه المتزوج من جوائز للمتسابقين، وغير ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تحديد مبلغ يدفع للولي مقابل الحفلة:

الفتوى رقم (18834)
س: اتفقت القبيلة لدينا على أن الزوج يدفع لولي البنت ليلة الزفاف (6000) ستة آلاف ريال بدلا من تكاليف الحفل، وهذا المبلغ يجمع من كل متزوج من أفراد القبيلة، معسرا أو موسرا بالسوية، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين غير مأزورين. ملحوظة: مع العلم أنهم يقيمون الوليمة في بيت الولي.
ج: هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله- تعالى- عليهم، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه، وفيه أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال، وهذا ليس من العدل في شيء، وبناء على ما تقدم فهذا الاتفاق لا يجوز عقده، ولا الاستمرار عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.جمع رئيس القبيلة مالا لمساعدة الزوج:

الفتوى رقم (16151)
س: عندما يتزوج الشخص بالقبيلة، يقوم شيخ القبيلة بجمع فلوس من كل متزوج مائة ريال، على كل فرد في القبيلة، ويسجلها في كشف وتعطى للمتزوج بتلك الليلة مجموعها ما يقارب أربعة عشر ألف ريال، تزيد بكل ما تزوج فرد بالقبيلة، ومن سلبياتها أنها تجمع حتى من الذي في الرياض وتبوك وأبها وجميع مناطق المملكة حتى ولو ما حضر تلك الليلة، ملزم يدفعها الأقربون له، ومن لم يسلمها يقوم شيخ القبيلة ومعاونوه بإلزامه بدفعها كما أنه إذا حصل زواج دائما وأبدا لم تستلم تلك المعونة الإلزامية إلا ناقصة من ألفين إلى ثلاثة، وبعض الناس يطلبون تركها، والبعض الآخر الذي لم يستفد منها يطالب بإبقائها، وتسبب هرج ومرج بالقبيلة، ومن واجبها وإيجابياتها: أن تساعد المتزوج بتلك الليلة وتعينه في الزواج. فنطلب من سعادتكم التكرم بموافاتنا عن هذه العادة، هل هي على الطريقة الصحيحة ونتبعها أم إنها عكس ذلك ونتجنبها؟ هذا وتقبلوا تحياتنا.
ج: التعاون بين أفراد القبيلة طيب، ومن الخصال الحميدة، لاسيما عند الحاجة إلى المساعدة، كحال الزواج ونحوه، لكن لا تكون المساعدة إجبارية على كل فرد من أفراد القبيلة، بل تكون اختيارية وتبرعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد